(5) اتهام رئیس الجمهوریة :
یدخل اتهام رئیس الجمهوریة ضمن الإجراءات السیاسیة المتعلقة بهذا المنصب، بید أنه یندرج أیضا ضمن الدور الرقابى للبرلمان ولو من طرف خفى، وقد جاء النص على اتهام رئیس الجمهوریة – لأول مرة – بالمادة (130) من دستور 1956، والمادة (112) من دستور 1964، ثم توالى ذلک بالمادة (85) من دستور 1971، والمادة (152) من دستور 2012، والمادة (159) من دستور 2014، وقد تلاقت هذه النصوص الدستوریة المتعاقبة فى خمسة أمور هى:
(أ) أن یکون الاتهام بارتکاب جنایة الخیانة العظمى أو أیة جنایة أخرى، وأضاف إلیها دستور 2014 انتهاک حرمة الدستور.
(ب) أن یصدر قرار الاتهام بأغلبیة ثلثى أعضاء المجلس.
(ج) أن یوقف رئیس الجمهوریة عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، واعتبار ذلک مانعا مؤقتا یحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حکم فى الدعوى.
(د) إذا حکم بإدانة رئیس الجمهوریة یعفى من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى.
(ه) اشترط دستور 1971 فى ضوء تعدیله الثالث الذى جرى فى 26 مارس 2007، کما اشترط دستور 2012 ثم دستور 2014، ألا یجرى حل البرلمان أو إقالة الوزارة أو تقدیم طلب تعدیل الدستور لحین الفصل فى الاتهام.
-
وفى مقابل ذلک تباینت هذه النصوص الدستوریة فى أربعة أمور هى:
(أ) اشترط دستور 2014 أن یکون طلب الاتهام موقعاً من أغلبیة أعضاء مجلس النواب على الأقل، فیما اکتفى دستورا 1971 و2012 بأن یوقعه ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل.
(ب) تفرد دستور 2014 وحده باشتراطه ألا یصدر قرار الاتهام إلا بعد إجراء تحقیق من قبل النائب العام، أو أحد مساعدیه إذا کان بالأول مانع یحول دون ذلک الأمر.
(ج) حدد دستورا 2012 و2014 تشکیل المحکمة الخاصة التى یحاکم أمامها رئیس الجمهوریة، وترکا للقانون تنظیم إجراءات التحقیق والمحاکمة، فیما أسند دستور 1971 إلى القانون تشکیل هذه المحکمة الخاصة وإجراءاتها وتحدید العقاب.
(د) قضى دستور 2014 وحده بأن تکون أحکام المحکمة الخاصة بمحاکمة رئیس الجمهوریة نهائیة، وغیر قابلة للطعن.
وقد فصلت اللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة عام 2016، و أفردت لهذا الأمر أربع مواد تناولت اجراءات اتهام و محاکمة رئیس الجمهوریة، بدءاً من تقدیم طلب الاتهام إلى رئیس مجلس النواب، و إحالته إلى النائب العام خلال یومین أو أکثر من تاریخ تقدیمه، و إلى لجنة الشئون الدستوریة و التشریعیة لإعداد تقریر بشأنه خلال ثلاثة أیام على الأکثر من تاریخ الإحالة، و تلاوة هذا التقریر أمامها بحضور ثلثى أعضائها، و موافقة أغلبیة هؤلاء الأعضاء، و مروراً بنظر هذا التقریر أمام المجلس فى جلسة سریة خلال ثلاثة أیام على الأکثر من تاریخ إنتهاء اللجنة من تقریرها، و یجرى التصویت علیه نداء بالاسم، و یقر بأغلبیة ثلثى أعضاء المجلس، و انتهاء بإیقاف رئیس الجمهوریة عن عمله و تولى رئیس مجلس الوزراء المنصب بصفة مؤقتة لحین صدور حکم فى الدعوى، إذا وافق مجلس النواب على طلب اتهام رئیس الجمهوریة.
(6) سحب الثقة من رئیس الجمهوریة :
یدخل هذا الإجراء ضمن الأعمال السیاسیة المتعلقة بمنصب رئیس الجمهوریة، یبد أنه یحمل فى طیاته بعض جوانب الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة ممثلة فى فرع رئاسة الجمهوریة.
- وقد نصت على ذلک الأمر المادة (161) من دستور 2014، وهو نص مستحدث لم تعرفه الوثائق الدستوریة المصریة قط، ولم یعرف أیضا فى الوثائق الدستوریة المقارنة.
وبمقتضى هذا النص الدستورى، یجوز لمجلس النواب سحب الثقة من رئیس الجمهوریة وإجراء انتخابات رئاسیة مبکرة، واشترط لذلک أن یکون هذا الطلب مسبباً وموقعاً من أغلبیة أعضاء المجلس، وأن یوافق علیه ثلثا أعضائه، وألا یقدم الطلب لذات السبب خلال الولایة الرئاسیة إلا لمرة واحدة، وأن یطرح اقتراح سحب الثقة عند الموافقة علیه فى استفتاء عام؛ فإذا وافقت الأغلبیة على سحب الثقة یعفى رئیس الجمهوریة من منصبه، وتجرى الانتخابات خلال ستین یوما من تاریخ إعلان نتیجة الاستفتاء، وإذا کانت نتیجة الاستفتاء بالرفض، یحل مجلس النواب بقوة الدستور، ویدعو رئیس الجمهوریة لانتخاب مجلس نواب جدید خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الحل.
- وقد استوجب هذا النص المستحدث أن تتضمن اللائحة الداخلیة الجدیدة لمجلس النواب القواعد والإجراءات التفصیلیة المنظمة لطلب سحب الثقة من رئیس الجمهوریة ، و هو الأمر الذى تناولته هذه اللائحة بالفرع السادس من فصلها الأول فى بابها الخامس تحت عنوان “سحب الثقة من رئیس الجمهوریة”، و قضت باحالة هذا الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس خلال أربع و عشرین ساعة من تاریخ تقدیمه، لإعداد تقریر عنه خلال یومین على الأکثر، و یجب أن یتضمن هذا التقریر رأى اللجنة فى مدى توافر الشروط المنصوص علیها بالمادة (161) من الدستور، و أن یتلى أمامها بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، و أن یوافق أغلبیة أعضائها، ثم ینظره المجلس فى جلسة خاصة، تعقد خلال ثلاثة أیام من تاریخ انهاء اللجنة العامة تقریرها، و یؤذن لأحد المؤیدین للطلب وأحد المعارضین فى الکلام بعد تلاوة التقریر أمام المجلس.
- و تجرى مناقشته إذا رأى محلاً لذلک، و یعرض للتصویت نداء بالاسم بعد ثلاثة أیام على الأقل من اقفال باب المناقشة فیه، و یصدر موافقته بأغلبیة ثلثى عدد الأعضاء.
(7) فحص التقاریر السنویة للهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة :
أسبغ دستور 2014، نقلاً عن دستور 2012، قیمة دستوریة للهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة، بما کفله لها من استقلال فنى ومالى وإدارى، وحمایة لازمة لأعضائها وحیاد فى أداء مهامهم.
- وأوجب على هذه الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة تقدیم تقاریر سنویة إلى مجلس النواب فور صدورها، وألزم هذا الأخیر بأن ینظر هذه التقاریر، ویفحصها، ویتخذ الإجراءات المناسبة حیالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاریخ ورودها إلیه، ثم تنشر هذه التقاریر على الرأى العام.
- وکانت الخبرة البرلمانیة المصریة قبل ذلک ترکز فحسب على علاقة البرلمان بالجهاز المرکزى للمحاسبات الذى یقدم تقاریر سنویة ودوریة إلى المجلس عن الحسابات الختامیة للدولة والمرکز المالى للمصالح والأجهزة والهیئات العامة ووحدات الإدارة المحلیة وقطاع الأعمال العام، وأوجه القصور أو النقص أو الانحراف فى متابعة تنفیذ الخطة العامة للدولة وموازنتها العامة، کما یحق للمجلس نفسه أن یکلف الجهاز المرکزى للمحاسبات بإعداد تقاریر عن أى عمل أو نشاط تقوم به أیة جهة من هذه الجهات، ویجب على الجهاز أن یعطى الأولویة لهذه التقاریر، التى تحال جمیعها إلى لجنة الخطة والموازنة أو اللجنة العامة أو إحدى اللجان الأخرى؛ لدراستها وإعداد تقاریر بملاحظاتها ومرئیاتها عنها، وتعرض هذه التقاریر على المجلس.
- وفى ظل دستور 2014، فقد جرى التوسع فى الأجهزة الرقابیة المتخصصة، والهیئات المستقلة، وسمى الدستور منها عدة جهات یجب أن تلتزم بتقدیم تقاریرها السنویة إلى مجلس النواب، وأن یفحصها المجلس، کما أجاز للقانون انشاء غیرها من الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة، الأمر الذى یزید من مجالات الرقابة المتاحة أمام المجلس من جانب، ویعمق مجالات التعاون والتکامل بین مؤسسة الرقابة البرلمانیة وأجهزة الرقابة الفنیة المتخصصة من جانب آخر، وقد استوجب ذلک وضع القواعد والإجراءات التفصیلیة التى تنظم مباشرة هذه الأداة الرقابیة فى اللائحة الداخلیة لمجلس النواب من جانب ثالث، و قننت الأحکام المنظمة لذلک بالباب العاشر من هذه اللائحة، و جاءت فى فصلین تناول أولهما الأحکام العامة المنظمة لعلاقة مجلس النواب بالهیئات المستقلة و الأجهزة الرقابیة؛ سواء ما یتعلق منها بالموافقة على ترشیح رؤسائها بأغلبیة أعضائه، أم بفحص تقاریرها السنویة التى تحال إلى اللجان المختصة أو إلى اللجنة العامة أو إلى لجنة خاصة تشکل لهذا الغرض، و تفحصها هذه اللجان، و تعد تقریرها عنها خلال شهرین من تاریخ الاحالة .
- أما الفصل الثانى فى هذا الباب فقد اقتصر على الأحکام المنظمة لعلاقة مجلس النواب بالجهاز المرکزى للمحاسبات، التى أوجبت علیه تقدیم صور من تقاریره و ملاحظاته فور صدورها، فضلاً عن تقدیم تقریره السنوى عما یتکشف له من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقیق أهداف الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الموازنة العامة للدولة .
(1) مصدر سابق / أدوات الرقابة البرلمانية لمجلس النواب فى ظل دستور 2014 و لائحة 2016 – د. خليل عبد المنعم مرعى


