تتعدد العقوبات الاصلية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدّل التي يجوز فرضها على المحكوم عليهم ، ومن بين هذه العقوبات هي عقوبة الحبس ، وهو ما يجري بيانه في ما يأتي بإيجاز :
أوّلًا – تعريف الحبس :
يقصد بالحبس ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونًا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم .
ثانيًا – الجرائم المعاقب عليها بالحبس :
الحبس هو العقوبة المقررة لجريمة من نوع الجنح أو لجريمة من نوع المخالفات . فالجنحة هي الجربمة المعاقب عليها بالحبس الشديد أو البسيط اكثر من ثلاثة أشهر الى خمس سنوات ، أو بالغرامة ، ومقدارها لا يقل عن (201) مئتي الف دينار وواحد ولا يزيد على (مليون) دينار .
اما المخالفة فهي الجريمة المعاقب عليها بالحبس البسيط لمدة من (اربع وعشرين) ساعة الى ( ثلاثة) أشهر ، أو بالغرامة التي لا يقل مقدارها عن (50) خمسين الف دينار ولا يزيد على مئتي الف دينار ، وذلك بعد تعديل الغرامات في قانون العقوبات بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2019 .
ثالثًا – انواع عقوبةالحبس :
إنّ الحبس نوعان ولكل منهما مدة معينة ، أي إنّهما يختلفان من حيث المدة ، وكما يأتي :
1- الحبس الشديد : مدة الحبس الشديد لا تقل عن (٣) اشهر ولا تزيد على (٥) سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
2- الحبس البسيط : مدة الحبس البسيط لا تقل عن (٢٤) ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة.
رابعًا – التمييز بين نوعي الحبس :
إنّ التمييز بين نوعي الحبس يكمن أنّه في الحبس الشديد يكلف المحكوم عليه بالأعمال المقررة قانونًا في المنشآت العقابية ، بينما لا يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط باداء عمل ما . (يراجع في ما تقدّم المواد : (26) و (27) و (85) و (88) و (89) من قانون العقوبات العراقي . والسؤال الذي يطرح هنا هو : متى تحكم المحكمة المختصة بالحبس الشديد ، ومتى تحكم بالحبس البسيط !
للاجابة نقول : إنّ الحكم بأحد نوعي الحبس يدخل في سلطة المحكمة التقديرية بحسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها والحاجة الى تكليف المحكوم عليه بأداء عمل في المنشأة العقابية من عدمه ، وقد أوضحت ذلك محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بقرارها رقم ( 429 / جنح / 2015) تأريخ 9 / 11 / 2015 حيث قضت بأنّ ” الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونًا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم الذي لا تقل مدته عن ( ثلاثة) شهور ولا تزيد على (خمس) سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وللمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة ، فان كانت مدة الحبس سنة فأقل فللمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد او البسيط في ضوء ظروف القضية ونوع الجريمة المحكوم عنها المتهم ، وفيما إذا كانت تستوجب تكليفه باداء الأعمال المقررة قانونًا في المنشآت العقابية من عدمه ، وكل ذلك يدخل في نطاق صلاحيتها بتقدير العقوبة ، وان تذكر في حكمها نوع الحبس إن كان شديدًا أو بسيطًا “.
خامسًا – النزول بعقوبة الحبس في جريمة من نوع الجنح :
لما كان الحد الادنى لعقوبة الجريمة من نوع الجنح يزيد على (3) ثلاثة اشهر لغاية (5) خمس سنوات ، عليه لا يجوز قانونًا الحكم بعقوبة الحبس لجريمة من نوع الجنح مدة (3) ثلاثة اشهر فأقل ، إذ إنّ هذه العقوبة تخص الجريمة من نوع المخالفات ، ولكن يجوز فرض العقوبة في جريمة الجنحة بما يقل عن حدها الادنى في حالتين هما :
1.إذا توافر في الجنحة عذر أو ظرف قضائي يدعو للتخفيف.
- إذا نظرت المحكمة دعوى الجنحة بصورة موجزة ، وتطبيقًا لما تقدم قضت محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بقرارها رقم (201/ جنح/ 2012)، تأريخ 21/ 12/ 2012 بأنّ ” ادانة المجرم وفق أحكام المادة (459/ 1) من قانون العقوبات- جريمة صك بدون رصيد – صحيح وموافق للقانون ، الا إنّ قرار الحكم بالعقوبة بالحبس البسيط لمدة شهر واحد قد جاء خلافًا لأحكام المادة (26) من قانون العقوبات ، إذ لا بجوز لمحكمة الموضوع النزول بعقوبة الحبس المحددة بجرائم الجنح عن ثلاثة اشهر ويوم واحد إلا في حالتين: الاولى عند الاستدلال بأحكام المواد (131) و (133) و (134) من قانون العقوبات – توافر عذر أو طرف مخفف – إن كان لذلك مقتضى . والحالة الثانية حينما تنظر المحكمة دعوى الجنحة بصورة موجزة بمقتضى أحكام المادة (204/ ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية “، حيث إذا نظرت المحكمة دعوى الجنحة بصورة موجزة فليس لها ان تحكم فيها بما يزيد على الحد الاعلى لعقوبة المخالفة وهي الحبس البسيط لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر .
سادسًا – ملاحظات اضافية :
- لا يجوز الحكم بالحبس البسيط لمدة أكثر من (سنة) ، وإذا حصل ذلك يكون الحكم معرّضًا للنقض ، إذ يجب الحكم بالحبس الشديد في هذه الحالة مع ذكر نوع الحبس – كونه شديدًا في اصل الحكم – وتطبيقًا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها رقم (7724 / الهيئة الجزائية/ 2015) تأريخ 6 / 8 / 2015 بأنّه ” إذا كانت عقوبة الحبس الواردة في قرار الحكم بالعقوبة أكثر من (سنة) فيجب ذكر عبارة الحبس الشديد بدلًا من عبارة الحبس البسيط عملًا بأحكام المادة (88) من قانون العقوبات “.
- إذا كان للمتهم مدة امضاها في التوقيف ، فإنّ هذه المدة تحسب له وتنزل من مدة العقوبة بالحبس المحكوم بها عن نفس الجريمة ، وإذا تعددت العقوبات في نفس الدعوى فتنزل من العقوبة الاخف ، المادتان (244/ب) و (295) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والمادتان (15) و (90) من قانون العقوبات .
- في حالة الحبس البدلي ، إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة ( يومًا) عن كل ( خمسين) الف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على (ستة) اشهر ، كما نصت على ذلك المادة (الرابعة) من قانون تعديل الغرامات رقم (6) لسنة 2008 المعدل المذكور آنفًا ، وهو النص النافذ حاليًا بالنسبة للبالغين ، اما الاحداث ، فإنّ المادة (83) من قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 لم تجز فرض عقوبة الحبس البدلي في حالة امتناع الحدث عن دفع الغرامة المحكوم بها ، إنّما تستحصل منه تنفيذًا ، وتطبيقًا لذلك قضت محكمة استئناف واسط الاتحادية بقرارها رقم (ت/ جنح/ 2017) تأريخ 10 / 1 / 2017 بأنّه ” لا يجوز فرض عقوبة الحبس البدلي على الحدث المحكوم بعقوبة الغرامة عند امتناعه عن ادائها ، وإنّما تستحصل منه وفقًا لأحكام قانون التنفيذ “.
